روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | الشك في وقوع المرأة في الزنا.. هل يسوغ لإخوتها عدم إيوائها ومنعها حقها في الإرث؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > الشك في وقوع المرأة في الزنا.. هل يسوغ لإخوتها عدم إيوائها ومنعها حقها في الإرث؟


  الشك في وقوع المرأة في الزنا.. هل يسوغ لإخوتها عدم إيوائها ومنعها حقها في الإرث؟
     عدد مرات المشاهدة: 2324        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أرجو إفادتي بارك الله فيكم: لي والدة مطلقة منذ أكثر من 8 سنوات.

وكانت خلافات عائلية قديمة بينها وبين عائلتها، وفي ذلك الوقت كان سلوك أمي مع الأسف سيئا وهي مصابة بمرض الهستيريا، لم يسع أحد لعلاجها.

بل فسر سلوكها على أنه سوء أخلاق وكفى، لم يتحمل جدي في ذلك الوقت فكرة طلاقها، فطردها من بيته، وتنقلت بين عدة بيوت في العائلة ولم يتحملها أحد وأخيرا استقرت في مدينة بعيدة عند أقارب لنا لتعمل كمنظفة.

وقد عملت في مستشفيات ومطاعم.. ومؤخرا ازداد مرضها كثيرا، فجاءت عند أختها، وأعطتها غرفة في بيتها، لتعيش فيها وبعد إدخال والدتي المستشفى تبين أن عندها مرض الأيدز، فقامت أختها بطردها وكذا منعها كل أفراد العائلة من دخول بيوتهم، فطلبت منهم أن يسمحوا لها بالبقاء في بيت والدها ـ توفي العام الماضي رحمة الله عليه ـ لعدم توفر مسكن لها، فرفض أخوالي.

كما رفضوا أن يسمحوا لنا ببناء غرفة لها على أرض والدها، ودعواهم في ذلك أنهم يتهمونها بالزنا وهم خائفون من الفضيحة ويريدونها أن تموت بعيدا دون أن يسمع بها أحد.

مع العلم أنهم لم يقوموا حتى الآن بتقسيم التركة، فما حكم هذا التصرف غير الديني وغير الأخلاقي؟ وهل من حقنا أن نرفع قضية لأخذ حصتها من أجل التصرف فيها ببناء بيت لها والإنفاق على علاجها؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبمجرد موت والد أمكم أصبحت كل ممتلكاته حقًا لجميع ورثته الشرعيين ـ بعد سداد ما كان عليه من الديون ودفع ما أوصى به من الوصايا ـ ولا حق لأحد في منع وارث من استيفاء حقه من التركة.

ومهما كان حال أمك وسواء كانت معذورة بمرضها أو مفرطة عاصية فكل ذلك لا يسوّغ لأحد أن يمنعها حقها من الميراث.

بل لو لم يكن لها ميراث من أبيها لكان واجبا على إخوتها إن لم يكن لها من ينفق عليها من أولاد أغنياء أو أم غنية أن ينفقوا عليها ولم يجز لهم تركها بلا مأوى، وراجعي الفتوى رقم: 44020.

وعليه، فلا ريب أن هذا التصرف من الإخوة تصرف مخالف للشرع ومناف للأخلاق القويمة، ومن حقكم رفع الأمر للمحكمة الشرعية لتقضي لأمك بحقها من الأرث.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب